منهاج الصالحين - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٢٠ - الفصل الثاني عشر في بيع الثمار والخضر والزرع
الفصل الثاني عشر
في بيع الثمار والخضر والزرع
(مسألة: ١) لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة[١]، ويجوز بيعها عامين فما زاد وعاماً واحداً مع الضميمة على الأقوى، وأمّا بعد ظهورها: فإن بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال[٢]، أمّا مع انتفاء الثلاثة فالأقوى الجواز مع الكراهة.
[١] الأقوى الجواز بعنوان إيجار الشجر; لعدد من روايات ب ١ من بيع الثمار في الوسائل[١].
[٢] وكذلك لا إشكال مع انتفاء الثلاثة إن باع نفس الثمر غير الناضج بحيث كان تسليمه تسليماً للمبيع حتّى ولو لم ينضج بعد ذلك[٢].
[١]
[٢] توضيح الكلام في هاتين المسألتين باختصار ما يلي:
نتكلّم تارةً في بيعها قبل الظهور، واُخرى في بيعها بعد الظهور وقبل بدوّ الصلاح:
أمّا ما قبل الظهور:
فالكلام فيه تارةً نوقعه بمقتضى القاعدة، واُخرى بمقتضى النصوص:
أمّا الكلام فيه بمقتضى القاعدة، فالعيب الموجود فيه أنّه بيعٌ للمعدوم، وذلك عقلائيّاً أمر باطل في التخريجات المألوفة في الأوساط المتشرّعيّة الإسلاميّة التي تقول: إنّ البيع يجب أن يقع على العين في وعاء الخارج، أو في وعاء الذمّة.
إلاّ أنّ لحلّ الإشكال في المقام تخريجين مقبولين عقلائيّاً:
←